إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق درعون، حريصا، غوسطا، بزمار، معراب، بطحا وشننعير العقارية، قضاء كسروان)،
بناء على المرسوم رقم 7651 تاريخ 20/3/2002 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لمناطق درعون، حريصا، غوسطا، بزمار، معراب، بطحا وشننعير العقار، قضاء كسروان)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية غوسطا رقم 4 تاريخ 31/1/2007،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 8/8/2007 ـ محضر رقم 27، وبتاريخ 28/5/2008 ـ محضر رقم 20،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل نظام المنطقة الارتفاقية المصنفة (P) حماية الأحراج بالمرسوم 4837 تاريخ 5/3/1994 وبالمرسوم 7651 تاريخ 20/3/2002 من منطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان) بحيث يصبح التراجع الجانبي والخلفي 6م بدلا من 12 على أن يخضع تركيز البناء في المنطقة الارتفاقية المشار إليها أعلاه لموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني المسبقة.
مادة 2: فيما عدا ذلك تبقى المنطقة الارتفاقية (P) خاضعة لأحكام المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي