All legislation

مرسوم Decree No. 612 27/10/2008

اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء حديقة عامة في منطقة صباح العقارية (قضاء جزين) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
612
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4811-4813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 612 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية صباح رقم 10 تاريخ 30/6/2008،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في صباح (قضاء جزين) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 162 من منطقة صباح العقارية الملون بالأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية صباح.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود