المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في مناطق عجلتون ـ بلونة ـ سهيلة العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 615 27/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 14510 تاريخ 6/5/1970 المتعلق بتصديق التخطيطات التفصيلية في منطقة عجلتون العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان)،
بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 10 تاريخ 27/3/2006،
بناء على قرار بلدية بلونة رقم 33 تاريخ 6/7/2006،
بناء على قرار بلدية سهيلة رقم 14 (م.ب) تاريخ 30/3/2007،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلساته المنعقدة بتاريخ 20/11/2007 محضر رقم 42،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في مناطق عجلتون ـ بلونة ـ سهيلة العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 6/5/1970 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عجلتون العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي