المادة 1
يمنع استيراد المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية إلا إذا كان هناك تراخيص موقعة ومصدقة من الجهات الصحية الرسمية في الصين، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 833 24/10/2008
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/98 والمتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم إدخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية إلا إذا كان هناك تراخيص موقعة ومصدقة من الجهات الصحية الرسمية في الصين، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2008 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة