All legislation

قرار Decision No. 833 24/10/2008

حظر استيراد المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
833
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4578-4579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 833 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/98 والمتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم إدخال المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية من جمهورية الصين الشعبية إلا إذا كان هناك تراخيص موقعة ومصدقة من الجهات الصحية الرسمية في الصين، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2008 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة