All legislation

مرسوم Decree No. 639 27/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
639
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4819-4820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 639 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع وكالة ليبانون ايكون تور لصاحبها السيد رفيق محمد ديب النصولي. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 74/2008 تاريخ 5/2/2008 /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح