المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية» الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007 لتصبح «لجنة وطنية مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية».
قرار Decision No. 451 17/10/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة 22 منه،
بناء على القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007 (تشكيل وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تسمية «وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية» الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007 لتصبح «لجنة وطنية مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية».
مادة 2: ضم عضوين جديدين لهذه الوحدة وهما: ـ ممثل عن وزارة الصحة. ـ ممثل عن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17/10/2008 وزير الزراعة م. الياس سكاف