All legislation

قرار Decision No. 451 17/10/2008

تعديل تسمية «وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية» الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4579-4580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة 22 منه،

بناء على القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007 (تشكيل وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «وحدة مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية» الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 499/1 تاريخ 18/12/2007 لتصبح «لجنة وطنية مسؤولة عن تبادل معلومات تدابير الصحة والصحة النباتية».

المادة 2

مادة 2: ضم عضوين جديدين لهذه الوحدة وهما: ـ ممثل عن وزارة الصحة. ـ ممثل عن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17/10/2008 وزير الزراعة م. الياس سكاف