All legislation

مرسوم Decree No. 649 01/11/2008

تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء (قضاء طرابلس) المصدق بالمرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006

Type
مرسوم · Decree
Number
649
Date
01/11/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4821-4822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 649 تاريخ 01/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء)،

بناء على قرار بلدية الميناء رقم 11 تاريخ 30/1/2007،

بناء على محضري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 28 تاريخ 14/8/2007 والمحضر رقم 32 تاريخ 12/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء (قضاء طرابلس) المصدق بموجب المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006، بحيث يخضع قسم من المنطقة الارتفاقية المصنفة M16 (حدائق عامة) بالمرسوم المذكور أعلاه للمنطقة الارتفاقية المصنفة M2 (منطقة انتقالية سكنية) بذات المرسوم، وذلك كما هو مبين باللون الأصفر وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي