إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء)،
بناء على قرار بلدية الميناء رقم 11 تاريخ 30/1/2007،
بناء على محضري المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 28 تاريخ 14/8/2007 والمحضر رقم 32 تاريخ 12/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء (قضاء طرابلس) المصدق بموجب المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006، بحيث يخضع قسم من المنطقة الارتفاقية المصنفة M16 (حدائق عامة) بالمرسوم المذكور أعلاه للمنطقة الارتفاقية المصنفة M2 (منطقة انتقالية سكنية) بذات المرسوم، وذلك كما هو مبين باللون الأصفر وبخطوط مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي