All legislation

تعميم Circular No. 5 23/10/2008

تذكير لجميع شركات وموزعي خدمة الانترنت في لبنان بالتعهد الموقع من قبلهم والمتضمن الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة جميع شركات وموزعي خدمة الانترنت في لبنان بالتعهد الموقع من قبلهم والمتضمن الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بكامل شروط الترخيص المعطى لهم، لا سيما لجهة عدم الاستعمال غير الشرعي للانترنت لتمرير خدمة الصوت عبر بروتوكول VOIP. كما يطلب إليكم التشدد مع زبائنكم لعدم استخدام المعدات وشبكة الانترنت لأي من الخدمات الممنوعة وبالأخص خدمة الصورة والصوت، تحت طائلة وقف الخدمة فورا، ملاحقة المخالفين وتحميلهم الغرامات، العطل والضرر.

بيروت في 23 تشرين الأول 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة د. عبد المنعم يوسف