المادة 1
تذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة جميع شركات وموزعي خدمة الانترنت في لبنان بالتعهد الموقع من قبلهم والمتضمن الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بكامل شروط الترخيص المعطى لهم، لا سيما لجهة عدم الاستعمال غير الشرعي للانترنت لتمرير خدمة الصوت عبر بروتوكول VOIP. كما يطلب إليكم التشدد مع زبائنكم لعدم استخدام المعدات وشبكة الانترنت لأي من الخدمات الممنوعة وبالأخص خدمة الصورة والصوت، تحت طائلة وقف الخدمة فورا، ملاحقة المخالفين وتحميلهم الغرامات، العطل والضرر.