المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عبد الحميد جلال الأحدب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مجلة التحكيم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في الحقوق،
قرار Decision No. 680 18/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الحميد جلال الأحدب والمسجل تحت رقم 2496 تاريخ 29/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عبد الحميد جلال الأحدب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مجلة التحكيم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في الحقوق،
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري