All legislation

قرار Decision No. 680 18/10/2008

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالحقوق باسم «مجلة التحكيم»

Type
قرار · Decision
Number
680
Date
18/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4580-4581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 680 تاريخ 18/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الحميد جلال الأحدب والمسجل تحت رقم 2496 تاريخ 29/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عبد الحميد جلال الأحدب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، باسم «مجلة التحكيم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في الحقوق،

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري