المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جلال عبد الحميد الأحدب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم {JOURNAL OF ARAB ARBITRATION} يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في الحقوق.
قرار Decision No. 681 18/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جلال عبد الحميد الأحدب والمسجل تحت رقم 2496 تاريخ 29/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جلال عبد الحميد الأحدب، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم {JOURNAL OF ARAB ARBITRATION} يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على إجازة في الحقوق.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري