All legislation

مرسوم Decree No. 569 23/10/2008

ترخيص بنقل ملكية مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل ـ فرع صيدا » الكائنة في الدكرمان (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
569
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4822-4823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 569 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 13741 تاريخ 11/12/2004 ورقم 14487 تاريخ 27/5/2005 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان ـ قضاء صيدا باسم «أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل ـ فرع صيدا» وإضافة اختصاصات)،

بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية رقم الأساس 2012/و2006 رقم السجل 255/ص تاريخ 29/8/2006 والذي قضى بحصر إرث المرحوم وافيق أحمد يونس بوالده أحمد محمد يونس وبأرملته زينه علي رضى عمرو وبأولاده شانتال، سيزار، دانا وبتينا،

بناء على قرار إثبات ولاية السيد أحمد محمد يونس عن أحفاده القاصرين سيزار ودانا وبتينا، الصادر عن محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية، رقم الأساس 2022/2006 تاريخ 30/8/2006

بناء على استدعاء ورثة المرحوم وافيق يونس المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4137/6 تاريخ 17/4/2008 والمتضمن طلب نقل ملكية أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل ـ فرع صيدا إليهم،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل ملكية مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «أكاديمية رفيق يونس للتزيين والتجميل ـ فرع صيدا» الكائنة على القسم «20» من العقار 1418 من منطقة الدكرمان العقارية ـ قضاء صيدا من اسم المرحوم وافيق أحمد يونس المولود سنة 1922 بصفته الشخصية وبولايته الجبرية عن أحفاده القاصرين (سيزار المولود سنة 1990، دانا المولودة سنة 1993 وبتينا المولودة سنة 1999) وأرملته السيدة زينة علي رضى عمرو المولدة سنة 1968 وابنته شانتال المولودة سنة 1989

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري