إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 579 تاريخ 4/2/1971 ورقم 17335 تاريخ 1/7/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية راهبات المحبة والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4634/6 تاريخ 27/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في «مدرسة القديسة لويزا المهنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية راهبات المحبة، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» القائمة على العقار رقم 1182 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان) كما هو وارد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري