إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 16242 تاريخ 2/2/2006 (المتعلق بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية ـ قضاء صور باسم «أكاديمية لبنان التقنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود الخطيب والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4221/6 تاريخ 19/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين وإلغاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 إنشاء اختصاصين وإلغاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية لبنان التقنية» القائمة على القسم رقم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئ في المدرسة المذكورة اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: مساعد صحي ـ أخصائي محركات احتراق داخلي.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في نزع الشعر الكترونيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري