المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد شاهين قاسم الخطيب، المولود سنة 1976، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد إس يو تي» على العقار رقم 435 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 589 23/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد شاهين الخطيب والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8395/6 تاريخ 9/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة) باسم «معهد إس يو تي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد شاهين قاسم الخطيب، المولود سنة 1976، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد إس يو تي» على العقار رقم 435 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي فني مختبر أسنان ـ تقني تصوير أشعة ـ مساعد صيدلي ـ أخصائي في تقنيات تقويم أسنان ـ أخصائي في تقنيات الجسور الثابتة ـ أخصائي في تقنيات الجسور المتحركة ـ أخصائي في تقنيات ترميم الأسنان ـ أخصائي في تقنيات معالجة أسنان الأطفال ـ إدارة أعمال المكاتب ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري