All legislation

مرسوم Decree No. 589 23/10/2008

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة) باسم «معهد إس يو تي»

Type
مرسوم · Decree
Number
589
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4825-4826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 589 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد شاهين الخطيب والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8395/6 تاريخ 9/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة) باسم «معهد إس يو تي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد شاهين قاسم الخطيب، المولود سنة 1976، إنشاء معهد فني خاص باسم «معهد إس يو تي» على العقار رقم 435 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:

(انظر ملف الربط)

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي فني مختبر أسنان ـ تقني تصوير أشعة ـ مساعد صيدلي ـ أخصائي في تقنيات تقويم أسنان ـ أخصائي في تقنيات الجسور الثابتة ـ أخصائي في تقنيات الجسور المتحركة ـ أخصائي في تقنيات ترميم الأسنان ـ أخصائي في تقنيات معالجة أسنان الأطفال ـ إدارة أعمال المكاتب ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري