إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الباسيليات الشويريات المسجل بالرقم 892/12 تاريخ 1/2/2008 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كفرشيما ـ (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة سيدة البشارة ـ كفرشيما»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الراهبات الباسيليات الشويريات فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 880 و889 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة سيدة البشارة كفرشيما». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري