All legislation

مرسوم Decree No. 619 27/10/2008

ترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
619
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4830-4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 619 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 ورقم 18082 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان) باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4675/6 تاريخ 8/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» القائم على العقار رقم 484 من منطقة أدما ـ دفنة العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري