إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 ورقم 17246 تاريخ 22/6/2006 ورقم 18082 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان) باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4675/6 تاريخ 8/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» القائم على العقار رقم 484 من منطقة أدما ـ دفنة العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري