إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 12969 تاريخ 23/7/2004 ورقم 17514 تاريخ 25/7/2006 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من وقف الهيئة الإسلامية للرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1644/6 تاريخ 2/2/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في «مركز الرحمة لخدمة المجتمع»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لوقف الهيئة الإسلامية للرعاية الاجتماعية، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع» القائمة على العقار رقم 507 من منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المركز: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التدبير المنزلي ـ رعاية المسنين ـ التفصيل والخياطة ـ لغات الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد ـ تصميم المواقع الالكترونية ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ إدارة أعمال المكاتب ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ إعلانات على الكمبيوتر (فوتو شوب ـ كورال) ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم إعلانات ـ مساعد صيدلي ـ مساعد صحي ـ مسعف طوارئ ـ تقني تصوير أشعة.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق لها التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري