إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 6847 تاريخ 4/12/2001 ورقم 9927 تاريخ 9/4/2003 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد أحمد الحاج والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3061/6 تاريخ 13/3/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء اختصاصات أخرى في «المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد أحمد بشير الحج، المولود سنة 1935، إنشاء اختصاص محاسب مساعد المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات» القائم على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس النوري العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: اللغة الألمانية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الطباعة على الكمبيوتر، والتي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية المرخص بها بموجب مراسيم سابقة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري