All legislation

مرسوم Decree No. 622 27/10/2008

ترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد برمانا التقني» في برمانا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
622
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 622 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3671 تاريخ 13/12/1980 ورقم 985 تاريخ 5/3/1991 ورقم 979 تاريخ 18/3/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برمانا باسم «معهد برمانا التقني»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة عايدا سعد والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4956/6 تاريخ 26/5/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص المعلوماتية الإدارية في «معهد برمانا التقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص، للسيدة عايدا الصايغ سعد، المولودة سنة 1936، إنشاء اختصاص «المعلوماتية الإدارية» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «معهد برمانا التقني» القائم على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري