إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8492 تاريخ 1/6/1996 ورقم 11263 تاريخ 11/11/1997 ورقم 1578 تاريخ 29/10/1999 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الشويفات (قضاء عالية) باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر»)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدة أليسار أبو فخر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12047/6 تاريخ 29/1/2008 ورقم 4390/6 تاريخ 24/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في «مركز الشويفات للكمبيوتر»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدة أليسار مزيد أبو فخر، المولودة سنة 1970، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الشويفات للكمبيوتر» القائمة على العقار رقم 218 من منطقة القبة العقارية (قضاء عالية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المركز: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رئيس محاسبة ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ لغة إسبانية ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ إعلانات على الكمبيوتر (فوتوشوب ـ كورال ـ اللسترايتر) ـ إعلانات على الكمبيوتر (ماكروميديا فلاش سولوشن) ـ تقنيات الرسم الفني ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي في الموسيقى ـ رقص باليه كلاسيك ـ رقص الصالونات ـ الرقص الفولكلوري ـ مساعدة حاضنة أطفال.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري