المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد وليد فخري علامة، المولود سنة 1963، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الساحل للعلوم التمريضية» القائم على العقار رقم 254 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو وارد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 629 27/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9398 تاريخ 15/10/1996 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الساحل للعلوم التمريضية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد وليد فخري علامة والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4264/6 تاريخ 22/4/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في «معهد الساحل للعلوم التمريضية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد وليد فخري علامة، المولود سنة 1963، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الساحل للعلوم التمريضية» القائم على العقار رقم 254 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو وارد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاص «تقني أشعة» الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري