المادة 1
مادة 1: رخص، لمؤسسة الكفاءات، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاص «فنون فندقية ـ حلويات» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «الكفاءات» القائمة على العقار رقم 42 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 630 27/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 4246 تاريخ 15/10/1987ورقم 8494 تاريخ 1/6/1996 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بيت مري (قضاء المتن) باسم «الكفاءات»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الكفاءات والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6935/6 تاريخ 18/8/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة «الكفاءات» الخاصة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لمؤسسة الكفاءات، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاص «فنون فندقية ـ حلويات» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «الكفاءات» القائمة على العقار رقم 42 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري