إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 9806 تاريخ 18/3/2003 ورقم 11083 تاريخ 3/10/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صور باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية ـ فرع صور»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين خالد وخليل أمبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3086/6 تاريخ 13/3/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص تكنولوجيا المعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في «معهد فخر الدين للعلوم التقنية ـ فرع صور»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين خليل إبراهيم أمبريس المولود سنة 1942 وخالد أمبريس المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية ـ فرع صور» والقائم على العقارين رقم 1471 ورقم 1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري