إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2007/2008 تاريخ 7/8/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 الفقرتان الآتيتان: 3 ـ الناجحون في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (اثنى عشر على عشرين)، على أن يتقدموا إلى امتحانات الفرع ذاته في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية التي نجحوا فيها وعلى أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله. 4 ـ التلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح