إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 16347 تاريخ 10/2/2006 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي،
بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي رقم 25/2008 تاريخ 22/9/2008،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه بكتابها رقم 4975 تاريخ 27/9/2008،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/2007 ـ 2008 تاريخ 3/4/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي الشروط الخاصة الواردة أدناه: أولا: يستخدم الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي بقرار من مدير المؤسسة وذلك ضمن حدود التسميات وأعداد الأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ثانيا: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي واعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. ثالثا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. رابعا: حدد التعويض عن ساعات العمل الليلي في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي بـ 1/100 من قيمة الأجر الشهري. خامسا: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الهرمل الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللإدارة أن تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح