المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1442 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (نقابة بائعي الصحف ونشاطات إعلامية أخرى). (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. بدلا من: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. والباقي دون تعديل