All legislation

مرسوم Decree No. 632 27/10/2008

تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 1442 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
632
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4850-4851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 632 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1442 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1442 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (نقابة بائعي الصحف ونشاطات إعلامية أخرى). (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. بدلا من: إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. (مساهمة مالية لنادي الصحافة ـ جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق). /15.000.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح