All legislation

مرسوم Decree No. 633 27/10/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام ـ مديرية الإذاعة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
633
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4851-4852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 633 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /14.850.000/ل.ل. أربعة عشر مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى الجزء الثاني (ا) الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية. النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية. لزوم تأمين كلفة صيانة أجهزة التكييف المركزي وأجهزة التكييف سبليت في مديرية الإذاعة. 14.850.000/ل.ل. أربعة عشر مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح