All legislation

مرسوم Decree No. 543 15/10/2008

إلغاء العقار رقم 160 من منطقة الزواريب العقارية من المرسوم رقم 907 تاريخ 7 شباط 2008 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب لكل واحدة من بلدات: ايلات ـ عدبل ـ منيارة ـ جبرائيل ـ الزواريب ـ مشحا ـ حيزوق وطريق الوصول إليه ـ الجديدة وطر

Type
مرسوم · Decree
Number
543
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4852-4855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 543 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة إلغاء العقار رقم 160 من منطقة الزواريب العقارية من المرسوم رقم 907 تاريخ 7 شباط 2008 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب لكل واحدة من بلدات: ايلات ـ عدبل ـ منيارة ـ جبرائيل ـ الزواريب ـ مشحا ـ حيزوق وطريق الوصول إليه ـ الجديدة وطريق الوصول إليه ـ ضهر النصار وطريق الوصول إليه ـ الشيخ طابا الجبل (محافظة عكار) من المنافع العامة،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 613/2008/أ تاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي العقار رقم 160 من منطقة الزواريب العقارية من المرسوم رقم 907 تاريخ 7/2/2008 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب لكل واحدة من بلدات: ايلات ـ عدبل ـ منيارة ـ جبرائيل ـ الزواريب ـ مشحا ـ حيزوق وطريق الوصول إليه ـ الجديدة وطريق الوصول إليه ـ ضهر النصار وطريق الوصول إليه ـ الشيخ طابا الجبل (محافظة عكار) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 907 تاريخ 7/2/2008 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 160 من منطقة الزواريب العقارية،

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء تموين بعض قرى محافظة عكار بمياه الشفة ـ منطقة بيت ملات الثانية ـ إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة الزواريب العقارية المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم من العقار رقم 160 من منطقة الزواريب العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات، تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان