المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق الإداري لبلدية جعيتا ـ قضاء كسروان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش بتاريخ 27/5/2008 بحيث تشمل النطاق العقاري لبلدتي جعيتا ومزرعة الراس والمحدد باللون الأصفر.
قرار Decision No. 1327 17/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار وزارة الداخلية رقم 12 تاريخ 3/2/1960 (استحداث بلدية في قرية جعيتا ـ قضاء كسروان)،
بناء على قرار بلدية جعيتا رقم 32/ب تاريخ 9/6/2008 المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9870 تاريخ 23/7/2008 المتعلق بتحديد النطاق الإداري لبلدية جعيتا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد النطاق الإداري لبلدية جعيتا ـ قضاء كسروان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش بتاريخ 27/5/2008 بحيث تشمل النطاق العقاري لبلدتي جعيتا ومزرعة الراس والمحدد باللون الأصفر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود