All legislation

قرار Decision No. 1327 17/10/2008

تحديد النطاق الإداري لبلدية جعيتا قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1327
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1327 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار وزارة الداخلية رقم 12 تاريخ 3/2/1960 (استحداث بلدية في قرية جعيتا ـ قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية جعيتا رقم 32/ب تاريخ 9/6/2008 المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 9870 تاريخ 23/7/2008 المتعلق بتحديد النطاق الإداري لبلدية جعيتا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق الإداري لبلدية جعيتا ـ قضاء كسروان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش بتاريخ 27/5/2008 بحيث تشمل النطاق العقاري لبلدتي جعيتا ومزرعة الراس والمحدد باللون الأصفر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود