المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1387 22/10/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1065 تاريخ 20/9/2008،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية أرزون ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس البلدية أرزون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود