All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1315 16/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خطى الأجيال» مركزها: البيسارية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1315
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4857-4858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1315 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خطى الأجيال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 152 تاريخ 2/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خطى الأجيال». مركزها: البيسارية ـ ملك حسن ظاهر ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ خيرية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ ثقافية. 4 ـ إنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد ظاهر ماجد إبراهيم موسى رانيا إبراهيم موسى أحمد منير حميدان عبير منير حميدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد ظاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود