All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1317 16/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية لتنمية الإبداع الفكري» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1317
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4859-4861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1317 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لتنمية الإبداع الفكري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22270 تاريخ 19/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لتنمية الإبداع الفكري». مركزها: بعلبك ـ حي الشيقان ـ شارع الشيخ بشارة الخوري ـ ملك دياب شرف الدين. غايتها: 1 ـ تعمل الجمعية في النواحي الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية. 2 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية وتجهيز دار للحضانة لتعزيز التربية. 3 ـ إنشاء مراكز ثقافية ومكتبية للمطالعة وإقامة معهد فني للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 4 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق تعليم أبنائهم. 5 ـ السعي لإقامة مستوصف صحي عبر الاستعانة بأصحاب الاختصاص وذلك بعد موافقة الوزارات المختصة وأن الجمعية لا تتوخى الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دياب محمد علي شرف الدين ديالا دياب شرف الدين ميرنا دياب شرف الدين زينب إبراهيم حلاق حسام دياب شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دياب محمد علي شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود