إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الاتحاد البيروتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22772 تاريخ 28/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الاتحاد البيروتي». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية بنك لبنان والخليج ـ عقار رقم 499/17 المزرعة ـ ملك شعبان ـ طابق ثان. غايتها: 1 ـ العمل على نهضة بيروت العاصمة وعزتها وازدهارها. 2 ـ العمل على استعادة الهوية الوطنية والقومية لبيروت. 3 ـ التطوع في سبيل خدمة أبناء بيروت وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وقضاياهم المحقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب السابق عدنان أحمد عرقجي خالد محمد الرواس زياد أحمد صلاح الدين نجا هشام أحمد طبارة إبراهيم عبد القادر خياطه عبدو الياس منير صبحي إسماعيل محمود د. محمد خير خالد قليلات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم عبد القادر خياطه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود