المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الووشو ـ كونغ فو من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي كاليبسو الرياضي»، مركزها: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتاليين.
قرار Decision No. 134 07/10/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على قرار رقم 152/م/98 تاريخ 28/2/1998 (ترخيص جمعية «نادي كاليبسو الرياضي»)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2158/د تاريخ 16/8/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى لعبة الووشو ـ كونغ فو من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي كاليبسو الرياضي»، مركزها: عرمون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتاليين.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي كاليبسو الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: رفع الأثقال.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان