All legislation

قرار Decision No. 135 07/10/2008

إلغاء لعبة الووشو ـ كونغ فو من ترخيص جمعية «نادي أزدامارد الرياضي» ـ بيروت وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
07/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4585-4586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 07/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على قرار رقم 31/1/2006 تاريخ 7/3/2006 (ترخيص جمعية «نادي أزدامارد الرياضي»)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2158/د تاريخ 16/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الووشو ـ كونغ فو من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي أزدامارد الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتاليين.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «نادي أزدامارد الرياضي» من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان