المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي بيروت للتنمية الرياضي». ـ مركزها: بيروت، محافظة بيروت. ـ اللعبة المرخص بها: الشطرنج.
قرار Decision No. 136 11/10/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بيروت للتنمية الرياضي» المسجل تحت رقم 3915/د تاريخ 24/12/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3908 تاريخ 15/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/1/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي بيروت للتنمية الرياضي». ـ مركزها: بيروت، محافظة بيروت. ـ اللعبة المرخص بها: الشطرنج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم عبد الرحيم دياب ـ مالك يوسف مملوك ـ علي محمد زهير الجاويش ـ بسام محمد صلاح جعفر ـ سامر وهيب الترك ـ غسان بهاء الدين الجارودي ـ زياد محمد فؤاد الغول ـ زياد عبد الرحمن الديماسي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان