All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1373 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المغترب اللبناني» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1373
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4867-4868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1373 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المغترب اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9886 تاريخ 23/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المغترب اللبناني». مركزها: حارة حريك ـ شارع المقداد ـ ملك بناية الهدى ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون المغتربين والجاليات اللبنانية من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي إلى التواصل والتبادل الفكري والثقافي والاجتماعي. 2 ـ توثيق العلاقة والثقة بين المغتربين من أبناء الجاليات اللبنانية في جميع أقطار العالم وبينهم وبين الوطن الأم لبنان. 3 ـ توثيق روابط الصداقة والتفاهم المتبادل وتعزيزها بين مختلف البلدان ولبنان، وتشجيع النشاطات والتبادلات الثقافية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين لبنان وبلدان الإقامة، وبين اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني، من جهة أخرى. 4 ـ نشر التراث اللبناني في البلدان التي يقيم فيها أبناء الجاليات اللبنانية. 5 ـ إقامة أنشطة تربوية لأبناء الجاليات اللبنانية في لبنان وبلدان الاغتراب. 6 ـ إنشاء نواد ثقافية ومكتبات عامة ومراكز دراسات فكرية وتربوية في جميع البلدان التي تتواجد فيها الجاليات اللبنانية، وعقد الاجتماعات واللقاءات وإقامة الندوات التي تعنى بمشاكل الاغتراب. 7 ـ إصدار النشرات الدورية وكتب تربوية وعلمية وثقافية التي تخدم أهداف الجمعية، بموافقة الجهات المختصة. 8 ـ التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ومع أصدقاء لبنان في الخارج لإنجاح مساعي الجمعية في تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عمران نظام بزي د. أحمد محمود كحيل ندى علي بدران أحمد حسين رحيل نهاد يوسف مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمران ناظم بزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود