All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1374 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإمام الكاظم (ع) الاجتماعية الثقافية» مركزها: النبي شيت ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1374
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4868-4869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1374 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإمام الكاظم (ع) الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1431 تاريخ 24/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإمام الكاظم (ع) الاجتماعية الثقافية». مركزها: النبي شيت ـ مبنى السيد محمد عباس الموسوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ إنماء وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أبناء البلدة. ـ نشر المعرفة والعلم عبر إقامة النشاطات الفكرية والثقافية والتربوية والفنية. ـ إنشاء مكتبة عامة ومركز دراسات فكرية وتربوية بهدف مساعدة الأجيال الناشئة. ـ إصدار نشرة دورية تخدم أهداف الجمعية بموافقة المراجع المختصة. ـ تعزيز التضامن والتكامل الاجتماعي ورفع المستوى المعيشي لأبناء الفقراء والمعوزين عبر إقامة دورات تربوية تعليمية مهنية وفنية وتقديم المساعدات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جعفر الموسوي حسين أحمد الموسوي حسين علي صالح الموسوي حسين إبراهيم الموسوي حسين علي الموسوي علي عباس الموسوي حسين نور الدين الموسوي عبد اللطيف علي ناصر عباس علي الموسوي حمود علي الموسوي جعفر محمد الموسوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جعفر محمد الموسوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود