All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1377 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النهضة الثقافية العلمية الدولية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1377
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4871-4872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1377 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الثقافية العلمية الدولية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17836 تاريخ 24/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الثقافية العلمية الدولية». مركزها: طرابلس ـ طريق الميناء ـ مبنى السيتي كومبلكس ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية عبر إقامة المحاضرات والندوات. ـ إقامة مستوصف صحي ومدرسة ومهنية وجامعة بغية تأمين فرص عمل للشباب. ـ تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة. ـ إقامة دورات تعليمية وتثقيفية وبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني حسن حامد هند رفعت الصفدي حسين محمد زود أيمن أحمد الدسوقي شوقي سميح فتال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني حسن حامد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود