All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1378 21/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «لبنان مسؤوليتنا الإنسانية» مركزها: سير ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1378
Date
21/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4872-4874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1378 تاريخ 21/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان مسؤوليتنا الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22652 تاريخ 27/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان مسؤوليتنا الإنسانية». مركزها: سير ـ شارع السقي ـ ملك فادي مرشد درباس ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 2 ـ رفع المستوى المعيشي والفكري والثقافي والإنمائي. 3 ـ الإسهام في تأمين الظروف الحياتية والصحية والتربوية والاغاثية والبيئية. 4 ـ نشر الثقافة الوطنية والتراث اللبناني (من خلال إعداد برامج تثقيفية ورحلات إلى الأماكن الأثرية). 5 ـ إنشاء مدارس مهنية مجانية والقيام ببرامج تدريبية للمهنيين. 6 ـ اتخاذ مبادرات وإجراءات لتنظيم أعمال البر والخير ومنها تخصيص المسنين ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج ترفيهية وتأمين مستلزماتهم الصحية والطبية (إرشادات، تأمين مأوى، أدوية إلى ما هنالك من احتياجات أخرى). 7 ـ الاهتمام بالبيئة: من خلال إعداد محاضرات بيئية والقيام بحملات تشجير وتنظيف والتعاون لهذه الغاية مع المنظمات البيئية. 8 ـ العمل على حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة التي كفلها الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل زيدان بركات عفات محمد ملص فادي مرشد درباس سونيا مرشد درباس سيفيم سليم الطيب الرافعي رشا ياسين مرعشلي فاطمة حسن الشمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فادي مرشد درباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود