إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله برقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 193/أد تاريخ 18/6/1993 وتعديله برقم 96/أد تاريخ 15/3/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق ـ نادي الصحافة» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13515 تاريخ 14/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق ـ نادي الصحافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 193/أد تاريخ 18/6/1993 وتعديله برقم 96/أد تاريخ 15/3/2006 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «نادي الصحافة». بدلا من: «جمعية خريجي كلية الإعلام والتوثيق ـ نادي الصحافة». مركزها: فرن الشباك ـ منطقة الشفرولية ـ بناية بالم سنتر ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ الباشورة ـ شارع الأمير بشير ـ بناية اللعازارية ـ بلوك A 2-1 ـ الطابق الثاني.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود