إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل شاكر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20813 تاريخ 23/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل شاكر». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب اسحق ـ ملك اسعاف شاكر ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة. 2 ـ تنمية الفرد والمجتمع، والعمل على تطويرهما. 3 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأفراد العائلة، وتنمية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم. ـ العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان يوسف شاكر سمير عبد الأحد شاكر اسعاف فكري شاكر مالك يوسف شاكر شاكر فهيم افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اسعاف فكري شاكر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود