All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1383 22/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية للتنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: خلدة ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1383
Date
22/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4879-4880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1383 تاريخ 22/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للتنمية والتكافل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5402 تاريخ 10/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للتنمية والتكافل الاجتماعي». مركزها: خلدة ـ شارع القبة ـ ملك الدكتور محمد فريد عبد الله ـ قضاء عاليه. غايتها: تهدف الجمعية على وجه الخصوص إلى تحقيق الغايات الآتية: 1 ـ إجراء الدراسات والبحوث العلمية والنظرية والميدانية المرتبطة بتنمية المجتمع ومساعدة المحتاجين. 2 ـ القيام بالأعمال الرعائية، التي تساعد على تطوير المجتمع، ثقافيا وتربويا وتعليميا. 3 ـ المساعدة على إنشاء وتدعيم المؤسسات التأهيلية والتربوية والتعليمية والتدريبية. 4 ـ إقامة الندوات والملتقيات العلمية والمحاضرات الثقافية والتوجيهية والاصلاحية. 5 ـ تقديم المشورة إلى الجهات الخيرية والثقافية وبخاصة المعنية بحقول الجمعية الرعائية والتنموية. 6 ـ تدعم العلاقات الخيرية الثقافية والتربوية والتعليمية والتأهيلية مع الجهات المعنية دولية وإقليمية وقطرية على أن يكون ذلك وفقا للأصول القانونية وبعد موافقة المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد فريد عبد الله د. حسين سعيد كعور سامر فواز طفيلي د. محمد هاشم مصطفى الحسيني علي عيسى خريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد فريد عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود