إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء المياه في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5483 تاريخ 12/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء المياه في لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ السيوفي ـ شارع باراغواي ـ بناية هدايا ـ الطابق الخامس ـ ملك عادل قرطاس. غايتها: 1 ـ إنشاء مركز توثيق الدراسات والتقارير الموضوعة حول المياه في لبنان. 2 ـ نشر الوعي المائي وترشيد العاملين بالمياه والمرتفقين كافة للاقتصاد باستهلاك المياه. 3 ـ التشجيع على تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل نجيب قرطاس بسام أديب جابر وجدي أسعد نجم سليم جورج صراف محمد يوسف فواز موسى نجيب نعمه محمد كامل مصطفى ناصر عويضه سليم محي الدين كريديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محي الدين كريديه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود