المادة 1
يعدل منهاج مادتي الأسس الاقتصادية والادارة والتمويل لبعض الاختصاصات التعليم المهني والتقني لمستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 960 23/10/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج مادتي الأسس الاقتصادية والادارة والتمويل لبعض الاختصاصات التعليم المهني والتقني لمستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008 - 2009 .
الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب