All legislation

قرار Decision No. 960 23/10/2008

تعديل منهاج مادتي الأسس الاقتصادية والادارة والتمويل لبعض اختصاصات التعليم المهني والتقني لمستوى الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
960
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 51, 21/11/2008, p. 5337-5371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 960 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل منهاج مادتي الأسس الاقتصادية والادارة والتمويل لبعض الاختصاصات التعليم المهني والتقني لمستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008 - 2009 .

الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب