المادة 1
يعدل منهاج اختصاص "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية للسنوات الاولى - الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 961 23/10/2008
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية-النظام المزدوج في محضر اجتماعها رقم 21 تاريخ 15/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج اختصاص "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية للسنوات الاولى - الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب