All legislation

قرار Decision No. 961 23/10/2008

تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية - النظام المزدوج

Type
قرار · Decision
Number
961
Date
23/10/2008
Official Gazette
Issue 51, 21/11/2008, p. 5372-5428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 961 تاريخ 23/10/2008
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية-النظام المزدوج في محضر اجتماعها رقم 21 تاريخ 15/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل منهاج اختصاص "الكهرباء الصناعية" لمستوى شهادة الثانوية المهنية للسنوات الاولى - الثانية والثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

- اعتبارا من العام الدراسي 2008/2009 للسنة الاولى.

- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الثانية.

- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثالثة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب