إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإنمائية في بافليه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2321 تاريخ 13/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإنمائية في بافليه». مركزها: بافليه ـ شارع كرم السيد ـ ملك حيدر علي فقيه ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط والتعاون بين أبناء البلدة وتعزيز دور المرأة والطفل. 2 ـ القيام بالنشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية. 3 ـ القيام بتأمين الاستشفاء الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمود إبراهيم مصطفى خليل ضيا د. علي محمد ضيا إسماعيل يوسف زين علي حسين ضيا نضال حسن فتوني عيسى نايف ضيا رقية عباس ضيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى خليل ضيا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود