إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17019 تاريخ 4/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الخيري». مركزها: البيسارية ـ الساحة ـ ملك جمال حسن جعفر ـ الطابق السفلي ـ قضاء صيدا. غايتها: تقديم المساعدة لمن هم بحاجة من أبناء البلدة المحتاجين والعمل على رفع مستواهم الثقافي والتربوي عبر عقد ندوات ومحاضرات والعمل على تأمين المساعدات المدرسية للطلاب المحتاجين وتأمين الطبابة وتقديم المساعدات في حال الوفاة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسيمة مصطفى قزيحة حسن محمد عامر إبراهيم مصطفى حميدان محمد أسعد جعفر إيمان محمد حسن همام جهاد محمد حجازي علي حسين دياب محمد يوسف بعجور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد محمد حجازي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود