All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1390 22/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيت الأمان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1390
Date
22/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4884-4886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1390 تاريخ 22/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الأمان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17974 تاريخ 27/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الأمان». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الصوراتي ـ ملك الكنيسة المعمدانية الإنجيلية. غايتها: 1 ـ تربية ورفع مستوى الأيتام وتوجيههم دينيا وفقا لتعاليم الكتاب المقدس. 2 ـ تقبل الجمعية للأيتام من الجنسين دون تمييز بين أديانهم على أن لا يكون اختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 ـ الاهتمام بالأولاد المتروكين. 4 ـ رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات ودور للعجزة بعد موافقة السلطات المختصة ووفقا للأصول القانونية. 5 ـ رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس ومعاهد خاصة بعد موافقة السلطات المختصة ووفقا للأصول القانونية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، معهد لتعليم الموسيقى واللغات والكمبيوتر. 6 ـ رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 ـ مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول في الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. 8 ـ إنشاء مركز للإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جنيفر ميشال داني بولوك جميلة عبدالله طنوس ندى فؤاد صافي سوسن أسعد حداد جميلة عبدالله طنوس لينا زاهي فضه نبيل رياض السبعلي منى عزيز عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى عزيز عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود