إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاعتصام التعليمية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17709 تاريخ 22/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاعتصام التعليمية الاجتماعية الخيرية». مركزها: خريبة الجندي ـ الطريق العام، قبل جسر الكويخات ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ بناء الفرد تربويا وعلميا. 2 ـ مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين والأيتام. 3 ـ بناء مؤسسات اجتماعية تعنى بالفقراء. 4 ـ نشر الوعي بين أفراد المجتمع. 5 ـ إقامة دورات تدريبية في كافة المجالات. 6 ـ إقامة دورات محو أمية. 7 ـ العمل على نشر الوسطية. 8 ـ نشر ثقافة تقبل الآخر ونبذ العنف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ يحي أحمد يحي ناصر أحمد شموا إسماعيل أحمد علوش مصطفى حسين علوش محمد حسن الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ يحي أحمد يحي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود